للموصى له وطئها (١)، ويجوز تزويجها لإكتساب المهر، وفيمن يملك العقد ثلاثة أوجه.
أحدها: أنه يملك الموصى له (٢).
والثاني: أنه يملكه المالك للرقبة، وهو الوارث.
والثالث: أنه لا يصح العقد إلا بإتفاقهما (٣).
وإن أتت بولد مملوك، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه للموصى له (٤).
والثاني: أنه بمنزلة الأم (٥).
وإن (قتل) (٦) الموصي بمنفعة، ففي قيمته وجهان:
أحدهما: أنها للمالك (٧).
والثاني: وهو الأصح، أنه يشتري بها رقبة مثلها (تكون) (٨)