Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 125

  1. كتاب الوصايا
  2. باب جامع الوصايا

للمالك الرقبة، وللموصى له المنفعة (١).

فإن مات الموصى له بالمنفعة، فهل (تنتقل) (٢) المنفعة إلى ورثته؟ فيه وجهان، حكاهما أبو علي الطبري.

أحدهما: أنها (تنتقل) (٣) إليهم.

والثاني: أن الوصية تبطل بموته.

(فإن) (٤) جنى على طرفه، ففي (أرشه) (٥) وجهان:

أحدهما: أنه (للمالك) (٦).

والثاني: وهو الأصح، أن ما قابل (ما نقص) (٧) من (قيمة) (٨) الرقبة للمالك، وما قابل ما نقص من المنفعة للموصى له (١)، وإن احتاج العبد إلى نفقة، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، أنها على الموصى له بالمنفعة (١٠).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 125 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.