للمالك الرقبة، وللموصى له المنفعة (١).
فإن مات الموصى له بالمنفعة، فهل (تنتقل) (٢) المنفعة إلى ورثته؟ فيه وجهان، حكاهما أبو علي الطبري.
أحدهما: أنها (تنتقل) (٣) إليهم.
والثاني: أن الوصية تبطل بموته.
(فإن) (٤) جنى على طرفه، ففي (أرشه) (٥) وجهان:
أحدهما: أنه (للمالك) (٦).
والثاني: وهو الأصح، أن ما قابل (ما نقص) (٧) من (قيمة) (٨) الرقبة للمالك، وما قابل ما نقص من المنفعة للموصى له (١)، وإن احتاج العبد إلى نفقة، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، أنها على الموصى له بالمنفعة (١٠).