والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنها على مالك الرقبة (١).
والثالث: أنها في كسبه، فإن لم يف، ففي بيت المال (٢).
فإن أراد المالك بيع الرقبة، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يجوز (٣).
والثاني: لا يجوز (٤).
والثالث: أنه يجوز بيعها من الموصى له بالمنفعة (٥)، ولا يجوز من غيره (٦).
فإن أوصى له بمنفعة دار، فانهدمت، فإن بناها الوارث بآلتها، فهل يعود حق الموصى له؟ فيه وجهان:
أحدهما: تعود الغلة له.