Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 127

  1. كتاب الوصايا
  2. باب جامع الوصايا

والثاني: (تعود) (١) للوارث، فعلى هذا لو أراد الموصى له، أن يبنيها بآلتها، فهل له ذلك على الوجهين؟

وفي (نفوذه) (٢) عتق مالك الرقبة، في الرقبة الموصى بمنفعتها وجهان:

أصحهما: أنه ينفذ.

وقال أبو الحسن بن القطان (لا ينفذ) (٣).

فإن أعتق عبدًا في مرضه (قيمته) (٤) جميع ثلثه، ثم اشترى أباه، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الشراء باطل.

والثاني: أنه صحيح لازم، ويبقى على الرق على ملك ولده، فإن مات، ولم يعد ما يخرج به من الثلث، انتقل إلى ورثته، فإن كان وارثه ممن يعتق عليه، عتق عليه.

والثالث: أن الشراء موقوف، فإن أفاد ما يخرج به من الثلث عتق، وفي ميراثه وجهان:

وإن لم يفد شيئًا، ولا أبراه من الثمن، فسخ البيع حينئذ، ورد على البائع، والوجه الأول حكاه الشيخ أبو حامد، والثاني والثالث حكاهما ابن سريج.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 127 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.