(قال الشافعي) (١): (فإن) (٢) أوصى لرجل بعبد بعينه، ثم أوصى به (لآخر) (٣)، فهو بينهما نصفين وهو قول أبي حنيفة ومالك (٤).
وقال داود: الوصية للأول دون الثاني.
وقال عطاء وطاووس: هو للثاني دون الأول.
فإن عرضه للبيع (أو) (٥) رهنه في دين، أو وهبه ولم يقبضه، كان رجوعًا (٦).
ومن أصحابنا من قال: ليس برجوع (٧)، وليس بصحيح.
وإن وهبه هبة فاسدة، فهل يكون رجوعًا؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يكون رجوعًا.
والثاني: أنه لا يكون رجوعًا.
والثالث: أنه إن (أقبضه) (٨) كان رجوعًا، وإن لم (يقبضه) (٩) لم يكن رجوعًا (١٠).