Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 134

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الرجوع في الوصية

وإن أوصى بعبد لأحد رجلين، لم تصح الوصية.

وقال أبو حنيفة: هي صحيحة، كما لو أوصى لرجل بأحد عبديه.

وإن أوصى (بعتق عبد قد أوصى) (١) به لإنسان، (ففيه) (٢) وجهان:

أحدهما: أنه يكون رجوعًا عن الوصية إلى العتق، وهو قول أبي إسحاق.

والثاني: أنه يكون رجوعًا عن الوصية بنصف العبد إلى عتقه.

فإن أوصى بعتق عبد، ثم أوصى به لزيد، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يتعين العتق، وتبطل الوصية الثانية.

والثاني: أنه يكون رجوعًا في نصفه.

وإن أوصى بعبد، ثم دبره، وقلنا (إن) (٣) التدبير عتق بصفة، كان رجوعًا عن الوصية (٤).

وإن قلنا: إنه وصية، وقلنا: إنه يقدم العتق على سائر الوصايا في أحد القولين، كان رجوعًا (٥).

وإن قلنا: إن العتق كسائر الوصايا، ففيه وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 134 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.