أحدهما: أنه ليس برجوع عن جميعه، بل يكون نصفه مدبرًا، ونصفه مملوكًا (١).
والثاني: أنه رجوع (٢).
وإن أوصى له بجارية، ثم وطئها، لم يكن ذلك رجوعًا (٣).
وقال أبو بكر بن الحداد المصري: (إنه) (٤) إن عزل عنها، لم يكن رجوعًا، وإن لم يعزل، كان رجوعًا (٥).
وإن أوصى له بقفيز حنطة، فخلطه بأدنى منه، ففيه وجهان (٦):
أحدهما: أنه ليس برجوع، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (٧).
والثاني: أنه رجوع (٨).