Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 148

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الأوصياء

فمن أصحابنا من قال: يجوز قولًا واحدًا (١).

ومنهم من قال: فيه قولان (٢).

وإن أوصى إليه وأذن له أن يوصي إلى رجل بعينه (٣)، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه كالمسألة: قبلها (٤).

والثاني: أنه لا يجوز.

وإن أوصى إليه، ولم يأذن له في الوصية، لم يجز أن يوصي. وقال أبو حنيفة: يجوز.

ولا تتم الوصية إلا بالقبول (٥)، وفي وقت القبول وجهان:

أحدهما: أنه يصح القبول في حال الحياة.

والثاني: أنه لا يصح إلا بعد الوفاة.

فإن أخرج نفسه من الوصية بعد القبول، جاز، وبه قال أحمد (٦).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 148 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.