فمن أصحابنا من قال: يجوز قولًا واحدًا (١).
ومنهم من قال: فيه قولان (٢).
وإن أوصى إليه وأذن له أن يوصي إلى رجل بعينه (٣)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه كالمسألة: قبلها (٤).
والثاني: أنه لا يجوز.
وإن أوصى إليه، ولم يأذن له في الوصية، لم يجز أن يوصي. وقال أبو حنيفة: يجوز.
ولا تتم الوصية إلا بالقبول (٥)، وفي وقت القبول وجهان:
أحدهما: أنه يصح القبول في حال الحياة.
والثاني: أنه لا يصح إلا بعد الوفاة.
فإن أخرج نفسه من الوصية بعد القبول، جاز، وبه قال أحمد (٦).