Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 149

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الأوصياء

وقال أبو حنيفة: إن كان بعد الوفاة، لم يصح أصلًا، وإن كان في حال الحياة، لم يصح إلا بحضرة الموصي.

إذا بلغ الصبي واختلفا (١) في مدة النفقة، فقال الوصي: أنفقت عليه عشر سنين، وقال الصبي، بل خمس سنين، فالقول: قول الوصي في أحد الوجهين، وهو قول أبي سعيد الاصطخري، كما لو اختلفا في قدر النفقة.

والوجه الثاني: أن القول قول الصبي (٢)، وعليه أكثر أصحابنا.

وإن اختلفا في دفع المال إليه، فادعى الوصي أنه دفعه إليه، وأنكر الصبي ذلك ففيه وجهان:

أحدهما: وهو المنصوص عليه، أن القول: قول الصبي (٣).

والثاني: أن القول: قول الوصي، وهو قول أبي حنيفة.

ويجب له الكسوة بالمعروف.

وقيل: يجب له مثل كسوة أبيه.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 149 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.