فإن قلنا: يسري باللفظ، فهل يعتق بعد عتقه (أو معه) (١)، حكي فيه وجهان:
أظهرهما: أنه يعتق بعده بالسراية.
والثاني: أنه يعتق جميعه في حالة واحدة.
وإن قلنا: إنه يعتق بدفع القيمة، فأعتق الشريك الآخر نصيبه قبل دفع القيمة إليه فهل يعتق؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يعتق، وهو (قول أبي علي بن أبي هريرة) (٢).
والثاني: وهو المذهب، أنه لا يعتق (٣)، وبه قال أبو حنيفة.
وحكى على هذا القول: في وقت وقوع العتق وجهان:
أحدهما: أنه يعتق بالتمكين (من أخذ القيمة) (٤).
والثاني: أنه يعتق (بالأخذ) (٥).
فإن مات العبد قبل دفع القيمة، ففي استحقاق الشريك (القيمة) (٦) وجهان: