Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 162

  1. كتاب العتق

فإن قلنا: يسري باللفظ، فهل يعتق بعد عتقه (أو معه) (١)، حكي فيه وجهان:

أظهرهما: أنه يعتق بعده بالسراية.

والثاني: أنه يعتق جميعه في حالة واحدة.

وإن قلنا: إنه يعتق بدفع القيمة، فأعتق الشريك الآخر نصيبه قبل دفع القيمة إليه فهل يعتق؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يعتق، وهو (قول أبي علي بن أبي هريرة) (٢).

والثاني: وهو المذهب، أنه لا يعتق (٣)، وبه قال أبو حنيفة.

وحكى على هذا القول: في وقت وقوع العتق وجهان:

أحدهما: أنه يعتق بالتمكين (من أخذ القيمة) (٤).

والثاني: أنه يعتق (بالأخذ) (٥).

فإن مات العبد قبل دفع القيمة، ففي استحقاق الشريك (القيمة) (٦) وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 162 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.