(فعلى) (١) هذا: (هل يكون) (٢) دفع القيمة موجبًا للعتق فيه وجهان:
أحدهما: أنه يعتق.
والثاني: (أنه) (٣) لا يعتق.
(وقال) (٤) أبو حنيفة: العتق لا يسري، وإنما يستحق إعتاق النصيب الآخر (٥).
فإن كان المعتق معسرًا، كان شريكه بالخيار، بين أن يعتق نصيب نفسه ويكون الولاء بينهما، وبين أن يستسعيه في قيمة نصيبه، فإذا أداها إليه، عتق، ويكون الولاء بينهما (وإن كان موسرًا، كان شريكه) (٦) مخيرًا بين (ما ذكرناه) (٧)، وبين أن يضمن شريكه المعتق قيمة نصيبه، ويكون
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 163 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2393)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.