Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 164

  1. كتاب العتق

جميع ولائه لشريكه، ويرجع الشريك بما غرمه في سعاية العبد.

وقال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري، وأبو يوسف، ومحمد: يسري العتق في الحال بكل حال.

فإن كان (المعتق) (١) موسرًا، غرمه قيمة نصيبه في (الحال) (٢)، وإن كان معسرًا، استسعى المعتق في قيمة نصيبه.

وقال ابن المنذر (٣)، (وقال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة) (٤): فإذا استسعى في نصف قيمته، ثم أيسر معتقه، رجع عليه بنصف القيمة.

وقال ربيعة إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه لم يعتق إلا أن يرضى شريكه.

وحكي عن عثمان البتي أنه قال: إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه، عتق ولم يسر ولم يجب إعتاق الباقي.

إذا ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه أنه (أعتق) (٥) نصيبه، فسرى إلى نصيبه وهما موسران، وحلفا، أو نكلا، ففي عتق نصيب كل واحد منهما قولان:

أحدهما: أنه يعتق نصيب كل واحد منهما، إذا قلنا: السراية باللفظ.

والقول الثاني: أنه لا يعتق حصة واحد منهما، إذا قلنا بالقولين الآخرين.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 164 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.