فإن ادعى الشريك أنه كان يحسن صنعة (تزيد) (١) بها القيمة (٢)، وأنكر المعتق.
فمن أصحابنا من قال: هو على القولين.
ومنهم من قال: القول: قول المعتق قولًا واحدًا.
فإن ادعى المعتق عيبًا في العبد ينقص القيمة (٣) ففيه طريقان:
أحدهما: أنه على القولين.
والثاني: أن القول: قول الشريك.
وإن اختلف الغاصب، والمالك في عيب بالمغصوب ادعاه الغاصب، وأنكره المالك.
فقد قال: إن القول: قول الغاصب.