وجعل في العتق: القول قول المالك.
فمن أصحابنا من حمل ذلك في الغاصب على نقص يعود إلى أصل الخلقة من (شلل) (١) (أو) خرس (٢).
ويجوز أن (يطرأ) (٣) مثله، فالقول فيه: قول الغاصب، لأن المالك (يقدر) (٤) على إقامة البينة، ، على أنه لم يكن (به) (٥) شلل، ولو كان (مثل) (٦) هذه الدعوى في العتق، لجعلنا القول: قول المعتق، والذي قاله في دعوى العتق (أن يتنازعا) (٧) في نقص (طارىء) (٨) لا من أصل الخلقة، كالإباق والسرقة، فالقول: قول المالك.
ومن أصحابنا: من فرق بين الغصب، والعتق على ظاهر الجواب.
فإن قال أحد الشريكين للآخر: إذا أعتقت نصيبك، فنصيبي حر في حال عتق نصيبك (٩)، ففيه وجهان: