(رجع) (١) إلى وارثه، فإن قال: لا أعلم عينه، أقرع بينهما على المنصوص (٢).
وقيل: يوقف إلى أن ينكشف (٣).
وإن أعتق أحد عبديه لا بعينه، ومات قبل التعيين، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الوارث لا يقوم مقامه، فعلى هذا يقرع بينهما (٤).
والثاني: أنه يقوم مقامه في التعيين، وهو الأصح (٥).
فإن (كان) (٦) مع المعتق قيمة نصيب شريكه وعليه دين بقدره،