Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 171

  1. كتاب العتق

فهل يقوم عليه؟ فيه قولان، بناءً على القولين في الدين، هل يمنع وجوب الزكاة؟

إذا تبعضت الحرية فيه لاعسار العتق.

فقد قال الشافعي ﵀: يخدم سيده يومًا، ويترك لنفسه يومًا، فما اكتسبه فيه. فهو له فأجرى عليه حكم المهايأة، وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن المهايأة التي كانت بين الشريكين، يجب البناء عليها بينهما.

والثاني: أنه يجوز البناء على تلك المهايأة، ويجوز استئناف مهايأة بينهما.

والثالث: أنه إن كان له كسب مألوف بضاعة معروفة، تتماثل فيها أيامه، جاز أن يستأنفها مع الشريك، وإن لم يكن له كسب مألوف، لم يجز أن يستأنفها معه، وإن جاز ذلك بين الشريكين المالكين، لأنهما قد يعدلان عند عدم الكسب إلى الاستخدام، والمهايأة جائزة غير لازمة (وهل) (١) يدخل فيها الاكتساب النادرة؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنها داخلة، وهو قول أبي سعيد الاصطخري.

والثاني: أنها لا تدخل، وهو قول أبي إسحاق المروزي.

ومن ملك أحدًا من الوالدين وإن علوا، أو أحد من المولودين وإن سفلوا. عتق عليه (٢).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 171 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.