Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 184

  1. كتاب العتق
  2. باب المدبر

أحدهما: وهو المنصوص عليه، أنه لا يسري.

فإن قال: (إذا) (١) شئت، فأنت حر إذا مت، كان تدبيرًا معتبرًا بالمشيئة، والمشيئة على الفور، وهل يعتبر في الفور مشيئة (الفور) (٢)، أو مشيئة (التراخى) (٣) فيه وجهان:

أحدهما: مشيئة الفور.

والثاني: مشيئة المجلس، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، ومالك.

فإن قال: أنت حر إذا مت إن شئت، فشاء قبل موت سيده، ففيه وجهان:

قول البصريين: أنه لا يصح.

وإذا (٤) مات السيد قبل مشيئته، (فالمشيئة) (٥) على التراخي، (فإذا) (٦) شاء عتق، ونفقته بعد موته في كسبه.

وحكى القاضي أبو الطيب ﵀: فيما بقي من كسبه قولين، كما لو أوصى بعبد، (واكتسب) (٧) بعد موت الموصي، وقبل (القبول) (٨).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 184 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.