قال الشيخ أبو نصر: ينبغي أن يكون الكسب ها هنا (للورثة قولًا واحدًا) (١).
ويملك المولى بيع المدبر (٢)، وهو قول أحمد في إحدى الروايتين (٣).
والثانية: أنه يباع لأجل الدين خاصة (٤).
وقال أبو حنيفة: إن كان التدبير مقيدًا، جاز بيعه، وإن كان مطلقًا، لم يجز (٥).
وقال مالك: لا يجوز بيعه بكل حال مطلقًا، كان التدبير أو مقيدًا (٦).