ومن أصحابنا من قال: ترد الدعوى عليهما، فإن حلفا، أو نكلا، بقيا على الكتابة (١).
فإن مات المولى قبل التعيين، ففيه (قولان) (٢).
أحدهما: أنه يقرع بينهما (٣).
والثاني: أنه لا يقرع بينهما، بل يرجع إِلى الوارث، فإن قال الوارث: لا أعلم وادعيا (علمه، حلف وبقيا) (٤) على الرق (٥).
قال أصحابنا: ويؤدي كل واحد منهما جميع مال (كتابته) (٦) حتى يعتق.
قال الشيخ أبو نصر ﵀: وعندي: أنهما لو اتفقا وقالا: نحن نؤدي ما على (أحدنا) (٧) كان (لهما) (٨) ذلك.