Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 234

  1. كتاب (المكاتب)
  2. باب اختلاف المولى والمكاتب

فإن كاتب ثلاثة أعبد في عقود، أو في عقد واحد، (وقلنا) (١) تصح الكتابة وقيمة (أحدهم) (٢) مائة، وقيمة كل واحد من الآخرين خمسون، وأدوا مالًا من أيديهم ثم اختلفوا.

فقال من كثرت قيمته: النصف لي، ولكل واحد منكما الربع.

وقال الآخران: بل المال بيننا أثلاثًا (٣).

فقد قال في موضوع: القول قول من (كثرت) (٤) قيمته.

(وقال في موضوع: القول: قول من قلت قيمته) (٥).

فمن أصحابنا من قال: المسألة على قولين (٦).

ومنهم من قال: هي على اختلاف حالين، فحيث قال: القول قول من كثرت قيمته إذا كان العتق قد وقع بالأداء، وحيث قال: القول قول من قلت قيمته إذا لم يكن العتق قد وقع (٧) ويقسط العوض على قدر قيمتهم، فإذا أدى كل واحد منهم ما يخصه عتق.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 234 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.