أحدهما: أنه لا يجوز أن يسترق (١).
والثاني: أنه يجوز (٢).
(ولا يجوز) (٣) بيع الولاء، ولا هبته، ولا الوصية به (٤).
وحكي عن عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي أنهم قالوا: يصح بيعه وهبته.
فإن أعتق عبدًا سائبة لا ولاء عليه، ثبت الولاء عليه (٥).
وقال أحمد: لا ولاء عليه (٦).