فإن مات العبد المعتق (١) والمولى ميت ورثه (عصبات) (٢) المولى دون سائر الورثة (٣). (ولا) (٤) ترثه (٥) بنت المولى.
وحكى عن طاوس أنه قال: يرث قرابة المولى من الرجال والنساء.
ويقدم الأقرب فالأقرب من (عصباته) (٦). فيقدم ابن المولى على (أب) (٧) المولى، كذلك ابن الابن وإن نزل، وبه قال مالك، وأبو