Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 251

  1. كتاب عتق أمهات الأولاد
  2. باب الولاء

حنيفة، ومحمد (١).

وقال (الشعبى) (٢)، والنخعي، وأبو يوسف: للأب السدس، والباقي للابن.

وحكي عن سفيان الثوري أنه قال: يكون بينهما نصفين.

فإن اجتمع أخ وجد، ففيه قولان:

أحدهما: أنهما سواء، وبه قال الأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد، وإسحاق (٣).

والثاني: أن الأخ أولى، وبه قال مالك (٤).

وقال أبو حنيفة: الجد أحق به (وبه قال أبو ثور) (٥).

فإن قلنا: أنهما سواء، فالجد مقدم على ابن الأخ، وإن قلنا: إن الأخ يقدم على الجد، فابن الأخ يقدم عليه أيضًا.

فإن اجتمع جد، وأخ لأب (وأم) (٦) وأخ لأب.

قال أبو العباس: يقسم المال بين الأخ للأب والأم، وبين الجد، ويسقط الأخ من الأب حكاه (ابن) (٧) اللبان (الفرضي، قال ابن

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 251 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.