اللبان) (١): وفيه نظر عندي والقياس: أن يعاد به (كالإرث) (٢) بالنسب.
فإن اجتمع (أب) (٣) الجد مع العم، ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أن (أبا) (٤) الجد أولى.
والثاني: أن العم أولى.
والثالث: أنهما سواء، حكاه ابن اللبان، وذكر: أنه القياس.
فإن اجتمع (أخو) (٥) المولى للأب والأم، والأخ للأب، قدم الأخ من الأب والأم.
ومن أصحابنا من قال: فيه قولان.
أحدهما: أنه يقدم الأخ للأب والأم.
والثاني: أنهما سواء (٦).
فإن مات المولى، وخلف ابنين، ثم مات أحد الابنين وخلف ابنًا، ثم مات المعتق، فالمال لابن المولى، دون ابن ابنه (٧).