Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 273

  1. كتاب الفرائض

وإذا قلنا: إنها ترث في حال العدة (فإنها) (١) لا تنتقل إلى عدة الوفاه.

وقال أبو حنيفة تنتقل إليها.

فإن أقر في حال مرضه أنه كان قد طلقها ثلاثًا في حال صحته، لزمه إقراره وهل ترثه؟

ذكر الشيخ أبو حامد: أنها لا ترثه قولًا واحدًا (٢).

وحكى القاضي أبو الطيب ﵀ عن الماسرجسي عن بعض أصحابنا أنه قال: في ذلك قولان:

أحدهما: أنها ترثه، وهو قول أبي حنيفة (٣).

(فإن) (٤) قال: إذا جاء رأس الشهر، فأنت طالق، فجاء رأس الشهر وهو مريض لم ترثه قولًا واحدًا، وهو قول أبي حنيفة (٥).

وقال مالك، وزفر: ترثه.

فإن قال لها في حال المرض: أنت طالق إن شئت، فقالت:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 273 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.