Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 274

  1. كتاب الفرائض

قد شئت، لم ترثه وبه قال أبو حنيفة (١).

وقال مالك: ترث وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

إذا كان له زوجتان، فقال: إحداكما طالق، ثم عينه في مرضه، ففيه وجهان بناءً على أن الطلاق عند التعيين، يقع (من حين التعيين)، (٢) أو من حين الإِيقاع فيه وجهان:

فإن وكل وكيلًا في طلاق امرأته، فلم يطلقها الوكيل حتى مرض الزوج ففيه وجهان:

أحدهما: (أن) (٣) حكمه حكم طلاقه في المرض.

(فإن) (٤) قال السيد لامته المزوجة: أنت حرة في غد فلما علم الزوج ذلك قال:

أنت طالق في غد، ففيه وجهان:

أحدهما: أنها ترث.

(وإن) (٥) طلق زوجته في مرضه، فارتدت ثم عادت إلى الإسلام، لم ترثه، وبه قال أبو حنيفة (٦).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 274 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.