(وقال ابن مسعود ﵁ (١): للبنت النصف، والباقي بين الجد (والأخت) (٢) نصفين من مربعات عبد اللَّه بن مسعود.
أخت، وأم، وجد، للأم الثلث، والباقي بين الجد، والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين على قول زيد (٣).
وقال علي بن أبي طالب ﵁: للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس.
وقال عثمان بن عفان ﵁: المال بينهم أثلاثًا، للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث، وهذه مثلثة عثمان ﵁ (٤).
وقال أبو بكر الصديق ﵁ ومن تابعه: للأم الثلث، والباقي للجد، وتسقط الأخت.
وقال عمر ﵁: للأخت النصف، وللأم السدس، والباقي للجد.
وروي نحوه: عن ابن مسعود ﵁.