وعنه رواية أخرى: (أن) (١) للأخت النصف، والباقي بين الجد، والأم نصفين، وهي من مربعات ابن مسعود ﵁، وتسمى هذه المسألة (الخرقاء) (٢) لكثرة الاختلاف فيها.
زوجة، وأم، وجد، للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي للجد على قول زيد.
وعن عمر: روايتان: (إحداهما) (٣): (أن) (٤) للزوجة الربع، وللأم ثلث (ما بقي) (٥) والباقي للجد.
(والثانية) (٦): للزوجة الربع، وللأم سدس جميع المال والباقي للجد.
وعن ابن مسعود: ثلاث روايات، هاتان (الروايتان) (٧)، والثالثة: أن (للزوجة) (٨) الربع والباقي بين الأم، والجد، وهي من مربعاته.