يصح منهما عقد النكاح (١).
والمحجور عليه لسفه لا يصح نكاحه بغير إذن الولي (٢).
وقال أبو حنيفة: يصح نكاح الصبي المميز، والسفيه موقوفًا على إجازة الولي (٣).
ويصح نكاح المحجوز عليه لسفه بإذن وليه (٤) وهل يفتقر إلى تعين المرأة؟ فيه ثلاثة أوجه:
أظهرها: أنه يفتقر إلى تعيينها (٥).