Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 317

  1. كتاب النكاح

والثاني: أنه لا يفتقر إلى ذلك (١).

والثالث: أنه يفتقر إلى تعيين القبيلة دون المرأة.

فإن امتنع وليه من تزويجه، تزوج بنفسه في أحد الوجهين. فإن رآه الولي (يتبع) (٢) النساء، لم يحتج إلى استئذانه في تزويجه.

فإن تزوج بغير إذن وليه ووطىء المرأة (٣) ففي وجوب المهر عليه وجهان:

أحدهما: أنه يجب.

والثاني: لا يجب في الحال، وهل يجب عليه إذا فك الحجر عنه؟ (حكي) (٤) فيه وجهان:

ولا يصح نكاح العبد بغير إذن مولاه (٥).

وقال مالك: يصح (٦)، وللمولى فسخه عليه.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 317 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.