أصحهما: (أنه يجوز) (١).ولا يجوز للأجنبي أن ينظر إلى الأجنبية ولا للأجنبية أن تنظر إلى الأجنبي من غير حاجة، ذكره الشيخ الإمام أبو إسحاق مطلقًا (٢).وذكر الشيخ أبو نصر: إن خاف الافتتان، لم يجز النظر (٣)، وإن