فإن خرج الأقرب عن أن يكون من أهل الولاية (١)، بفسق، أو جنون، انتقلت الولاية إلى الأبعد (٢)، فإن زال السبب وقد زوجها الأبعد قبل العلم بزواله، ففيه وجهان، بناء على القولين في الوكيل إذا باع ما وكل في بيعه، بعد العزل وقبل العلم به.
وفي ولاية الأخرس وجهان:
أصحهما: أنه يثبت.
فإن غاب الولي إلى مسافة تقصر فيها الصلاة، (زوجها) (٣) السلطان (٤)، دون الأبعد.
(وإن) (٥) كان إلى مسافة لا تقصر فيها الصلاة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يزوجها الحاكم حتى يستأذنه (٦).
وقال أبو حنيفة: إذا كانت الغيبة منقطعة، انتقلت الولاية إلى
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 334 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2564)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.