Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 335

  1. كتاب النكاح
  2. باب (ما يصح به النكاح)

الأبعد (١)، وإن كانت غير منقطعة، لم تنتقل.

والمنقطعة (٢): أن لا تقطع في السنة إلا مرة) (٣).

وقال محمد بن الحسن: (المنقطعة) (٤) من البصرة إلى الرقة، وغير المنقطعة من بغداد إلى الكوفة.

ومنهم من قال: المنقطعة، من بغداد إلى الري.

وقيل: (بقدر) (٥) مائة وخمسين فرسخًا.

فإن كان الأقرب، يجن يومًا، ويفيق يومًا، انتقلت الولاية إلى الأبعد في حال جنونه.

وفيه وجه آخر: أنه ينتظر (إفاقته) (٦).

وذكر في المبرسم وجهان:

أحدهما: أن ولايته تبطل.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 335 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.