وقال أحمد (١) في إحدى الروايتين (ومالك) (٢): (لا تثبت) (٣) للجد ولاية الإجبار.
ولا يجوز لغير الأب، والجد تزويج الصغيرة حتى تبلغ وتأذن (٤).
وقال أبو حنيفة: يجوز لسائر العصبات تزويجها (٥)، غير أنه لا يلزم العقد في حقها، فيثبت لها الخيار إذا بلغت (٦).
وقال أبو يوسف: يلزمها عقدهم (٧).