فإن بلغت، فأراد تزويجها، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يكفي فيه سكوتها (١).
وأما الثيب، فإنها إن ذهبت بكارتها بالوطىء (٢)، لم يجز تزويجها إلا برضاها، صغيرة كانت، أو كبيرة.
وقال أبو حنيفة: (الثيب) (٣) الصغيرة كالبكر الصغيرة (٤).
ولا يصح إذن الصغيرة في النكاح حتى تبلغ (٥).
وقال أحمد: إذا بلغت (تسع) (٦) سنين، صح إذنها في النكاح وغيره.
وإن كانت (الثيب) (٧) مجنونة، زوجها الأب، والجد خاصة،