وحكى في الحاوي في الصغيرة المجنونة وجهين: وحكى فيه، إذا جنت بعد البلوغ وجهين:
أحدهما: أنه لا يملك الأب، والجد تزويجها، وليس بشيء، وإن لم يكن لها أب ولا جد، وقال أهل الخبرة بالطب (أنه) (٢) ربما كان (لها) (٣) في التزويج (شفاء) (٤) زوجها الحاكم، إذا كانت بالغة. ولا يزوجها صغيرة.
وقال أبو حنيفة: إذا ذهبت بكارتها بالزنا، لم (تغير) (٥) صفة (إذنها) (٦).
فإن ذهبت بكارتها بغير الوطىء، لم (تغير) (٧) صفة إذنها في أصح الوجهين (٨).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 339 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2569)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.