Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 342

  1. كتاب النكاح
  2. فصل

وإن كان الولي ممن يجوز له أن يتزوجها (١)، كابن العم، والمولى المعتق، لم يجز أن يزوجها من نفسه، فيكون موجبًا قابلًا (٢).

وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك (وكذلك الوكيل) (٣) في التزويج.

وقال أحمد: يرد أمرها إلى غيره ليزوجها منه.

وحكى عن قتادة، وعبد اللَّه بن الحسن العنبري: أنه يزوجها منه ابن عم هو (أبعد) (٤) منه.

وإن أراد الإمام أن يتزوج امرأة لا ولي لها غيره، ففيه وجهان:

أظهرهما: أن له ذلك.

والثاني: أنه يرد الأمر (فيه) (٦) إلى الحاكم ليزوجها منه (٧).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 342 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.