وإن كان لرجل ابن ابن، وبنت ابن، وهما صغيران، فزوج بنت ابنه بابن ابنة، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يجوز (١).
فعلى هذا يقول: زوجت بنت ابني بابن ابني، وهل يحتاج إلى القبول؟ فيه وجهان:
(أحدهما) (٢): أنه يحتاج إليه، وهو قبول ابن الحداد (٣).
والثاني: أنه يحتاج إليه، وهو قول القفال (٤).
ولو زوج بنت أخيه، أو عمه برضاها بابنه، جاز (٥).
ولو أراد الوكيل في البيع، أن يبيع (من ابنه) (٦) فيه وجهان: