أحدهما: أنه لا يصح، حتى يقول: قبلت النكاح.
والثاني: أنه يصح وهو قول أبي حنيفة (١).
وإن عقد النكاح بالعجمية (٢).
فقد حكى الشيخ أبو حامد: أنه إن كان يحسن العربية، لم يصح بغيرها، وإن كان لا يحسنها، ففيه وجهان:
وحكى القاضي أبو الطيب ﵀: (أنه) (٣) (إن) (٤) كان لا