Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 371

  1. كتاب النكاح
  2. فصل

يحسن العربية (صح بغيرها وجهًا واحدًا، وإن كان يحسن العربية) (١) فوجهان، وهو الأصح.

ومن أصحابنا: من (أجملها) (٢) وقال: فيه ثلاثة أوجه.

أحدها: أنه لا يصح.

والثاني: أنه إن كان يحسن العربية، لم يصح، وإن كان لا يحسن العربية، صح.

والثالث: وهو الأصح، أنه يصح بكل حال (٣).

وإن فصل بين الإيجاب والقبول بخطبته، فقال الولي: زوجتك بنتي، (فقال) (٤) بسم اللَّه والحمد للَّه، والصلاة على رسول اللَّه، قبلت النكاح، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد (أنه) (٥) يصح.

والثاني: (لا يصح) (٦).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 371 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.