وقال أبو حنيفة: لا يحرم نكاحها حاملًا، كانت أو حائلًا، ولكنه إذا تزوجها حاملًا، حرم عليه وطئها حتى تضع (١).
ولا يحرم عليه نكاح المولودة من الزنا (٢).
وقال أبو حنيفة وأحمد: يحرم عليه نكاحها (٣).
وحكي في الحاوي: أنه إذا استلحقها لحقته، عن الحسن، وابن سيرين، وأحمد، وإسحاق.
وقال الشافعي ﵀: وأكره (له) (٤) أن يتزوجها.
من أصحابنا من قال: إنما كرهه (خوفًا) (٥) أن (تكون) (٦) مخلوقة من مائه.