- فعلى هذا: لو علم قطعًا أنها من مائه، لخبر (النبي ﷺ) (١) في زمانه، يحرم عليه نكاحها.
ومنهم من قال: إنما كرهه ليخرج من الخلاف.
- فعلى هذا: لو تحقق أنها مخلوقة من مائه، لم (تحرم) (٢) عليه، وهو الأصح.
وحكي عن المزني: أنه لا يكره نكاحها.
وأما المنفية باللعان، (فإنها تحرم) (٣) على الملاعن، على أصح الوجهين (٤).
ويحرم الجمع بين الأختين في النكاح (٥)، (والمرأة) (٦)