وقال أبو إسحاق: إن قلنا إنه كان لهم كتاب، حل مناكحتهم، ووطىء إمائهم بملك اليمين، وإن قلنا: لم يكن لهم كتاب، لم يحل، والمذهب الأول (١).
ومن ولد بين (وثني) (٢) وكتابية، ولا يحل مناكحته، وبه قال أحمد (٣). .
وقال أبو حنيفة: (تحل) (٤) مناكحته.
ومن ولد بين كتابي، ووثنية، ففيه قولان (٥):
أحدهما: أنه لا يحل، وهو قول أحمد.
والثاني: يحل، وهو قول أبي حنيفة (٦).
ولا يحل للمسلم نكاح الأمة الكتابية، (وبه قال) مالك