أن يكون عادمًا لطول حرة، خائفًا من العنت، وبه قال مالك وأحمد (١).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا لم (تكن) (٢) تحته حرة، جاز له نكاح الأمة، وإن كان آمنًا من العنت، واجدًا لطول حرة (٣).
وقال الثوري: إذا كان خائفًا للعنت، جاز له نكاح الأمة وإن كان واجدًا للطول (٤).
(وإن) (٥) وجد ما يتزوج به حرة كتابية، أو يشتري به أمة مسلمة، ففيه وجهان: