وأما العبد، فيجوز له نكاح (الأمة) (١) وإن كان آمنًا من العنت، وهو قول أحمد في إحدى الروايتين (٢).
وقال أبو حنيفة: إن كان تحته حرة، لم يجز له نكاح الأمة (٣).
ولا يجوز للحر أن يزيد على أمة، وبه قال أحمد (٤).
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
وأما العبد، فيجوز له نكاح (الأمة) (١) وإن كان آمنًا من العنت، وهو قول أحمد في إحدى الروايتين (٢).
وقال أبو حنيفة: إن كان تحته حرة، لم يجز له نكاح الأمة (٣).
ولا يجوز للحر أن يزيد على أمة، وبه قال أحمد (٤).
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 392 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2622)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.