وقال أبو حنيفة ومالك، يجوز أن يتزوج من الإماء ما يتزوج من الحرائر (١).
فإن تزوج الحر حرة، وأمه في عقد واحد، بطل نكاح الأمة (وفي صحة) (٢) نكاح الحرة قولان، وكذا إذا تزوج أخته (وأجنبية) (٣)، بطل النكاح في الأخت، وفي الأجنبية قولان:
(ويحرم) (٤) على الأب نكاح جارية ابنه (٥)، فإن تزوج جارية، ثم ملكها ابنه، فهل يبطل نكاحه؟ (فيه) (٦) وجهان (٧).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 393 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2623)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.