(وإن اشترته) (١) بألف في ذمتها، صح الشراء، وبطل النكاح، وفيما يسقط من المهر وجهان:
أحدهما: أنه يسقط جميع مهرها (٢).
(ويحرم على) (٣) الحر أن يتزوج أكثر من أربع نسوة، وهو قول عامة الفقهاء (٤).
وحكي عن القاسمية، وطائفة من الزيدية: (أنه يحل) (٥) له نكاح تسع.