ولا يجوز للعبد أن يزيد على اثنتين (١).
وقال مالك: العبد كالحر في العدد، وبه قال أبو ثور (٢) (وداود) (٣).
ويحرم نكاح الشغار (٤)، وهو أن يزوج الرجل ابنته، أو أخته على أن يزوجه (ذلك) (٥) ابنته، أو أخته، ويكون بضع كل واحدة منهما
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
ولا يجوز للعبد أن يزيد على اثنتين (١).
وقال مالك: العبد كالحر في العدد، وبه قال أبو ثور (٢) (وداود) (٣).
ويحرم نكاح الشغار (٤)، وهو أن يزوج الرجل ابنته، أو أخته على أن يزوجه (ذلك) (٥) ابنته، أو أخته، ويكون بضع كل واحدة منهما
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 396 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2626)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.