صداقًا للأخرى، وبه قال مالك (١) وأحمد (٢).
وقال أبو حنيفة، والزهري: العقد صحيح، والمهر فاسد (٣).
فإن قال: (زوجتك) (٤) بنتي بمائة، على أن تزوجني ابنتك بمائة (٥)، ويكون بضع كل واحدة منهما صداقًا للأخرى، بطل النكاح في أصح (الوجهين) (٦).
وحكى في الحاوي عن مالك: أنه إذا (قال: إذا) (٧) جبتني بكذا