وكذا إلى أجل سماه، فقد زوجتك بنتي، ففعل ما ذكره، صح النكاح.ويحرم نكاح المتعة (١)، وهو أن يتزوجها يومًا، أو شهرًا (٢).وحكي عن عبد اللَّه بن عباس ﵄: أنه أجازه، وهو قول الشيعة (٣).